اليوم كنت بالجوازات وسألت العسكري عن امكانية نقل الكفالة إذا كانت الاقامة منتهية وجاوبني جواب ما اقنعني؟ قال بانه لا يمكن ولاكن ممكن تكلم مدير القسم ويحل لك الأمر ان شاء الله ...
انا سمعت في قرار سابق يقول بأن الأقامة اذا انتهت فمن حقك إنك تنقل كفالة من كفيلك دون علمه لأن الكفيل هو من تسبب لك في انتهاء اقامتك فكيف استطيع الربط بين الإجابتين؟
يعني هل السستم ما يقبل مثلا؟ او ان السستم يقبل والعسكري منتظر اوامر الضابط ؟