بواسطة مستخدم جديد (1.1ألف نقاط)
بحال زواج ابن مواطنة من مقيمة ولكن إقامتها منتهية وهي تابعة على كفالة والدها.. هل يتم عقد الزواج بالمحكمة وإقامتها منتهية؟ وهل تنتقل من كفالة أبوها لكفالة الزوج دون دفع الرسوم السابقة وتبقى الرسوم على الأب؟ وبحال لا يمكن هل يستطيع الأب دفع الرسوم السابقة للبنت فقط بدون إلزامه بدفع رسوم باقي العائلة؟

1 إجابة واحدة

–1 تصويت
بواسطة مستشار أول (21.6مليون نقاط)
لابد من تجديد الإقامة من الأب أولاً ومن ثم يتم النقل..
لكن الشيخ عادي ممكن يعمل لك صك الزواج بغض النظر عن حالة الإقامة وعن كونها على والدها..

تحياتي..
مرحبًا بك إلى مجتمع أبناء السعوديات سؤال وجواب ، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.

13.5ألف أسئلة

25.7ألف إجابة

30.8ألف تعليقات

16.8ألف مستخدم

...